السيد موسى الحسيني الزنجاني
552
المسائل الشرعية
3 - لو أسقطت حقها من الأجرة بعد الإتيان بتلك الأعمال . 4 - لو قصد الزوج التبرّع وأظهر ما يدلّ على ذلك . مسألة 2424 : إذا سافرت الزوجة سفراً واجباً ، مثل : الحج الواجب بالاستطاعة أو النذر لا يجب على الزوج أكثر من مصاريفها في الوطن ؛ ولكن لو كانت الزوجة محتاجة إلى السفر ويكون احتياجها متعارفاً ، تكون جميع مصاريفها على الزوج وإن كان ذلك أكثر من مصاريف الوطن . ولو لم يكن احتياج الزوجة إلى السفر متعارفاً ، لا يجب على الزوج المصاريف الزائدة في السفر على مصاريف الوطن . وأمّا إذا لم يكن السفر للزوجة ضرورياً ، ولكن كان بإذن زوجها ، فهنا تكون مصاريف السفر حسب الاتفاق بينهما . وإذا أراد الزوج استصحاب زوجته في السفر ، فعليها أن تصحبه وتكون مصاريف سفرها على زوجها . مسألة 2425 : لو امتنع الزوج من بذل نفقة زوجته المطيعة له مع مطالبتها للنفقة ، يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فإن لم تتمكن من ذلك فإلى عدول المؤمنين ، فإن لم تتمكن من ذلك أيضاً فإلى فسّاق المؤمنين ، فإن لم تتمكن من ذلك أيضاً فيجوز لها في كل يوم أن تأخذ من مال زوجها بمقدار نفقة ذلك اليوم بدون إذنه وكذلك تستطيع أن تأخذ نفقة الأيام السابقة جميعاً بهذا الترتيب ، وإذا لم تتمكن من ذلك ، فإن كانت مضطرة إلى تهيئة نفقتها ولا يمكنها الجمع بين طاعة زوجها وتهيئة نفقتها ، لا يجب عليها إطاعة زوجها في الوقت الذي تكون مشغولة في تهيئة نفقتها ومعاشها . مسألة 2426 : يجب على الرجل المبيت عند زوجته الدائمية ، ليلة من كلّ أربع ليال ولا يجوز له تركه من دون رضاها . مسألة 2427 : لا يجوز للزوج ترك وطء زوجته الدائمية ، أكثر من أربع أشهر